وأحرزه فهو يقع عليه اسم السّارق وهو عند اللَّه سارق ولكن لا يقطع إلَّا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السّراق في ما هو أقلّ من ربع دينار لألفيت عامّة الناس مقطعين « ورواه التهذيب في أوّل ما مرّ وكذا الاستبصار .
وروى التهذيب ( في 5 ممّا مرّ ) عن سلمة عنه عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام أنّ أمير - المؤمنين عليه السّلام كان يقطع في ربع دينار « ورواه الإستبصار في 5 ممّا مرّ .
وروى الكافي في 4 ممّا مرّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام أدني ما يقطع فيه يد السّارق خمس دينار » ، ثمّ عن زرارة عنه عليه السّلام مثله لكن بلفظ « أقلّ ما يقطع فيه الرّجل » ورواهما التهذيب في 10 و 11 ممّا مرّ .
وروى التهذيب في 12 « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : يقطع السّارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار ، وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك » ورواه الإستبصار في 13 وفيه « من زرع أو ضرع » وحملاه على التقيّة .
وروى هو والاستبصار في 7 « عن أبي حمزة ، عن الصادق عليه السّلام : سألته في كم يقطع يد السارق ؟ فجمع كفّيه ، ثمّ قال : في عددها من الدّراهم » وحملاه على كونها بقيمة ربع دينار بقرينة خبر محمّد بن مسلم .
ورؤيا في 8 ممّا مرّ « عن سماعة قال : سألته على كم يقطع السّارق ، قال :
أدناه على ثلث دينار « وحمله التهذيب على حكاية حال سئل عليه السّلام عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليه السّلام فقيل للسائل : ثلث دينار . وحمله الاستبصار على التقية واستشهد الأوّل له بخبر آخر » عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام قطع أمير المؤمنين عليه السّلام رجلا في بيضة ، قلت : وأيّ بيضة ؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حدّ السّارق ؟ فسكت « . قلت : والأصل فيه وفي خبر سماعة المتقدّم في الأوّل واحد سقط » عن أبي بصير « في الأوّل ، وحرّف الرّبع بالثلث في هذا .
وروى التّهذيب في 13 والاستبصار في 14 « عن محمّد بن مسلم : قال أبو جعفر عليه السّلام : أدنى ما تقطع فيه يد السّارق خمس دينار ، والخمس آخر الحدّ الذي
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 159
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٩