باب الحدّ في سرقته ، والاستبصار في أوّل من سرق شيئا من المغنم ، والظاهر أنّ « لم أقطع » فيها محرّف « لا أقطع » .
وروى الكافي ( في 6 من باب ما لا يقطع فيه السّارق ، 42 من حدوده ) « عن مسمع بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ عليا عليه السّلام اتى برجل قد سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع فإنّ له فيه نصيبا » ورواه التّهذيب في 24 ممّا مرّ وفيه « لا نقطعه » ، والاستبصار في 2 ممّا مرّ مثل الكافي .
وروى الكافي ( في 6 من باب ما يجب على الطرّار والمختلس ، 37 من حدوده ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنّها خيانة » ورواه التهذيب في 26 ممّا مرّ ، والاستبصار في 3 ممّا مرّ .
ولكن روى التهذيب في 25 ممّا مرّ والاستبصار في 4 ممّا مرّ « عن عبد الرّحمن ابن أبي عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن البيضة الَّتي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه » وحملاه على ما لم يكن له نصيب في المغنم أو على كون ما سرق أزيد من نصيبه بقدر النصاب واستشهدا للأخير بما رواه « عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام قلت له : رجل سرق من المغنم أيّ شيء الذي يجب عليه القطع ؟ قال : ينظر كم الذي نصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجنّ وهو ربع دينار قطع » ورواه الفقيه في 12 من حدّ سرقته وفيه « الشيء » وروى التهذيب في 131 ممّا مرّ « عن ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام قلت له : رجل سرق من الفيء قال : بعد ما قسم أو قبل ؟ قلت : فأجنبي فيهما ، قال : إن كان سرق بعد ما أخذ حصّته منه قطع ، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتّى ينظر ماله فيدفع إليه حقّه منه ، فإن كان الذي أخذ أقلّ ممّا له أعطي بقيّة حقّه ولا شيء عليه إلَّا أنّه يعزّر لجرأته ، وإن كان الذي أخذ مثل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 156
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٦