المال لأنّ له فيه نصيبا لكن لم ينقله الشّارح والخمس والزكاة من مصاديق بيت المال .
وعبّر الحلبيّ وابن زهرة في شرائط القطع بأن لا يكون له حظَّ في المسروق ونسب الخلاف إلى العامّة القول بعدم القطع مطلقا ، وعليه يمكن حمل المطلقات الأولى على التقيّة .
( ولا في ما نقص عن ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا )
( 1 ) روى الكافي ( في أول باب قيمة ما يقطع فيه السارق ، 35 من حدوده ) « عن سماعة عن الصادق عليه السّلام قطع أمير المؤمنين عليه السّلام في بيضة ، قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار وقلت : هو أدنى حدّ السّارق ؟ فسكت » ورواه التهذيب في 3 من حدّ سارقه ، والاستبصار في 3 من باب مقدار ما يجب فيه القطع .
وفي 2 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : لا يقطع يد السّارق إلَّا في شيء تبلغ قيمته مجنّا وهو ربع دينار » ، ورواه التهذيب في 4 ممّا مرّ وكذا الاستبصار .
وفي 3 « عن عليّ بن أبي حمزة ، عنه عليه السّلام : لا يقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع عليّ صلوات اللَّه عليه في بيضة حديد ، قال عليّ : وقال أبو بصير : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أدنى ما يقطع فيه السّارق ، فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها ، قال : ربع دينار » ورواه التهذيب عن كتاب الحسين ابن سعيد في 6 منه مع تقديم نقله عن أبي بصير ، وفي 2 مثل الكافي عن كتاب أحمد الأشعريّ ، وكذا الإستبصار في 6 ممّا مر .
وفي 6 « عن محمّد بن مسلم قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : في كم يقطع السّارق ؟
فقال في ربع دينار قلت له : في درهمين ؟ فقال : في ربع دينار ، بلغ الدينار ما بلغ ، فقلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند اللَّه سارق في تلك الحال ، فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 158
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٨