قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك » .
وفي 3 « عن إسحاق بن عمّار قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الصبيان إذا اتى بهم عليّ عليه السّلام قطع أناملهم ، من أين قطع ؟ فقال : من المفصل مفصل الأنامل » .
وفي 4 « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام إذا سرق الصّبيّ عفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وقال : اتى عليّ عليه السّلام بغلام يشكّ في احتلامه فقطع أطراف الأصابع » .
وفي 5 « عن السّكونيّ ، عنه عليه السّلام اتى عليّ عليه السّلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها » ورواه التّهذيب في 102 ممّا مرّ .
وفي 6 صحيحا « عن عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام في الصبيّ يسرق ، قال : يعفى عنه مرّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » .
وفي 7 « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام اتى عليّ عليه السّلام بغلام قد سرق فطرّف أصابعه ، ثمّ قال : أما لئن عدت لأقطعنّها ، ثمّ قال : أما إنّه ما عمله إلَّا النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وأنا » . ورواه في 10 بإسناد آخر ، عنه ، عنه عليه السّلام ولا وجه للتفريق والتكرار .
وفي 8 « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا سرق الصبيّ ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال : وقال عليّ عليه السّلام : لم يصنعه إلَّا النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وأنا » ، ورواه التّهذيب في 95 ممّا مرّ بدون كلمة « عليّ عليه السّلام » ومثله في الاستبصار رواه ( في أوّل باب حدّ الصبيّ - إلخ ) . ونقله الوافي والوسائل عن الكافي مثل التّهذيبين بدونها ، ولا ريب في سقوطها ولو فرض عدم وجوده في الكافي لشهادة باقي الأخبار أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال ذلك ولأنّ الصّادق عليه السّلام لم يكن متمكَّنا من إجراء الحدود بنفسه ولو فرض تمكَّنه ، ويقع سرقة الصبيان كثيرا وقد دلَّت أخبار على وقوعه في زمان أمير المؤمنين عليه السّلام فكيف يقول الصّادق عليه السّلام : لم يصنعه إلَّا هو والنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مع كون قول جميعهم واحدا .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 151
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥١