تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وفي 9 « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الصبيّ يسرق ، قال : إذا كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيّع حدّ من حدود اللَّه عزّ وجلّ » ، ورواه التّهذيب في 96 ممّا مرّ . وأخيرا « عن محمّد بن خالد القسريّ قال : كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق ، فسألت أبا عبد اللَّه عنه فقال : سله حيث سرق كان يعلم أنّ عليه في السّرقة عقوبة ؟ فإن قال : نعم : قيل له : أيّ شيء تلك العقوبة ؟ فإن لم يعلم أنّ عليه في السّرقة قطعا فخلّ عنه ؟ قال : فأخذت الغلام فسألته وقلت له : أكنت تعلم أنّ في السّرقة عقوبة ؟ قال : نعم ، قلت : أيّ شيء هو ؟ قال : الضرب فخلَّيت عنه » ورواه التّهذيب في 99 ممّا مرّ . وروى الفقيه ( في 8 من حدّ سرقته ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الصبيّ يسرق قال : إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه فان عاد بعد السّبع قطعت بنانه أو حكَّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيّع حدّ من حدود اللَّه عزّ وجلّ » ورواه التّهذيب في 97 ممّا مرّ . وروى التّهذيب ( في 100 ) « عن سماعة قال : إذا سرق الصبيّ ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله ، وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثمّ قال : إن عدت قطعت يدك » . وفي 101 « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قلت : الصبيّ يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرّتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثاني فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه » . وفي 98 « عن سليمان بن حفص المروزيّ ، عن الرّجل عليه السّلام قال : إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك » . ورواه الإستبصار في 5 ممّا مر ، وحمله على ما إذا تكرّر منه الفعل