تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
معضلة وليس لها إلَّا أبو الحسن ، فقال أبو بكر : ادع عليّا فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته فقاما والرّجل معهما ومن حضرها من النّاس حتّى أتوه عليه السّلام فأخبراه ، فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلَّى عنه - الخبر » . ( ولا من اضطرّه العطش إلى إساغة اللقمة بالخمر ) ( 1 ) قال تعالى * ( « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ » ) * ، * ( « فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ أللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » ) * .
( ومن استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع عليها كالميتة والدّم والرّبا ولحم الخنزير قتل إن ولد على الفطرة ، ومن ارتكبها غير مستحلّ لها عزّر ) ( 2 ) أمّا استحلال ما ذكر لأنّه يرجع إلى إنكار الإسلام لأنّها مذكورة في القرآن فقد قال تعالى في 173 من البقرة * ( « إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ بِه ِ لِغَيْرِ أللهِ » ) * وكذلك في 115 من النحل ، لكن فيها * ( « وما أُهِلَّ لِغَيْرِ أللهِ بِه ِ » ) * وفي 3 من المائدة * ( « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ أللهِ بِه ِ » ) * وفي 275 من البقرة * ( « وأَحَلَّ أللهُ الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا » ) * ، وفي 276 * ( « يَمْحَقُ أللهُ الرِّبا ويُرْبِي الصَّدَقاتِ » ) * . وأمّا تعزيره مع كونه غير مستحلّ فلانّه ليس في ارتكاب كلّ محرّم حدّ وروى الكافي ( في 10 من باب ما يجب فيه التعزير ، 48 من حدوده ) « عن إسحاق ابن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : آكل الميتة والدّم ولحم الخنزير عليه أدب ، فإن عاد أدّب فإن عاد أدّب وليس عليه حدّ » ورواه الفقيه في باب حدّ آكل الميتة والدّم ولحم الخنزير ، وفيه بعد « فإن عاد أدّب » الأوّل « قلت : فإن عاد ؟ قال : يؤدّب وليس عليه قتل » ، ورواه التهذيب في 38 من الحدّ في سكره - إلخ ، مثل الفقيه لكن فيه « وليس عليه حدّ » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 144 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )