تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
في الخمر - إلى - فإذا حدّ ثمّ عاد ثلاث مرّات كلّ ذلك يحدّ ، قتل « ولا يبعد أن يكون إسناده إلى خبر فضيل المتقدّم وما مثله .
( ولو شرب مرارا ولم يحدّ فواحد ) ( 1 ) فالأخبار المتقدّمة المشتملة على القتل في الثالثة موردها بعد الجلد في الأولى والثانية . وروى الكافي ( في آخر باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ، 33 من حدوده ) صحيحا « عن يونس ، عن الكاظم عليه السّلام قال : أصحاب الكبائر كلَّها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة » . ورواه الفقيه في 4 من نوادر حدوده ، ورواه التّهذيب في 26 من أخبار الحدّ في مسكره .
( ويقتل مستحلّ الخمر إذا كان عن فطرة ، وقيل : يستتاب ) ( 2 ) ذهب إلى عدم استتابته الحلبيّ فقال : « يجب قتل المستحلّ » وأطلق ، والحلَّي جعله كباقي المرتدين ، والشيخ والقاضي قالا باستتابته فإن لم يتب قتل وأطلقا ، والمفيد قال : « إن تاب قبل الحدّ لا يقتل » . قلت : الفطريّ أيضا مرّ أنّ وجوب قتله مع التوبة غير معلوم ، وروى الإرشاد في باب قضاياه عليه السّلام في زمان الثاني « روت العامّة والخاصّة أنّ قدامة بن - مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه ، فقال : لا يجب عليّ الحدّ فإنّ اللَّه يقول * ( « لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وآمَنُوا » ) * فدرء عمر عنه الحدّ ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السّلام ، فمشى إلى عمر فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم اللَّه إنّ الَّذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلَّون حراما فاردد القدامة فاستتبه ممّا قال ، فإن تاب فأقم عليه الحدّ ، وإن لم يتب فاقتله ، فقد خرج من الملَّة فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة - الخبر » .
( ويستتاب لو استحلّ بيعها فان امتنع قتل ، ولا يقتل مستحل غيرها ) ( 3 ) الأصل في كلامه أنّ الحلبيّ قال : « حكم مستحلّ الفقّاع حكم مستحلّ الخمر » و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 141 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )