تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
قال المختلف : « والفقّاع وإن كانت حرمته إجماعيّة عندنا لكن لقول غير الإماميّة بحلَّيته يدخل الشبهة » .
( ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين ) ( 1 ) لا دليل في الإقرار على مرّتين وإن ذكره الشيخ والحلبيّ وابن حمزة والحليّ وكذا الدّيلميّ ، وظاهر المفيد أيضا العدم حيث قال : « ويحدّ شارب الخمر - إلى - عند إقرارهم بذلك أو قيام البيّنة عليهم - إلخ » . وأمّا اشتراط الحرّيّة فلم أقف على من ذكره قبل الشرائع . ( ولو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء قيل : يحدّ لما روى عن عليّ عليه السّلام ) ( 2 ) ( في حقّ الوليد لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها فقال عليه السّلام : ) ما قاءها إلَّا وقد شربها ) ( ويلزم من قبول الشهادة كذلك قبولها لو شهدا معا نظرا إلى التعليل المذكور وقد يشكل ذلك بأنّ العمدة في الأوّل الإجماع كما ادّعاه الحليّ وهو منفيّ في الثاني ) . ) ( 3 ) قلت : ما قاله من كون الرّواية في حقّ الوليد وهم بل في قدامة بن - المظعون . روى الكافي ( في 2 من نوادر شهاداته ) « عن الحسين بن زيد ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام : اتى عمر بن الخطَّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصيّ وهو عمرو التميميّ ، والآخر المعلَّى بن جارود فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب وشهد الآخر أنّه رآه يقيئ الخمر ، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فيهم أمير المؤمنين عليه السّلام فقال له عليه السّلام : ما تقول ؟ فإنّك الذي قال فيك النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أنت أعلم هذه الأمّة وأقضاها بالحقّ فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما ؟ قال : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها ، فقال : هل يجوز شهادة الخصيّ ؟ قال : ما ذهاب لحيته إلَّا كذهاب بعض أعضائه « ورواه التّهذيب في 177 من بيّناته ، بدون » أحدهما - إلى - الجارود « . وجعله الوسائل مثل الكافي ، ورواه الفقيه في 7 من باب من يجب ردّ شهادته ومن يجب قبولها عن