فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه » .
وأخيرا « عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام : أصحاب الكبائر كلَّها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة » .
ورواه التهذيب ( في 20 من حدّ سكره ) « عن أبي البلاد ، عن الأصبغ أو ، عن حبّة العرنيّ قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام على منبر الكوفة : من شرب شربة خمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » .
وروى في 22 عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام مثل خبر سليمان المتقدّم . وروى في 30 ممّا مرّ « عن هشام بن إبراهيم المشرقيّ ، عمّن رواه ، عن الصّادق عليه السّلام : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر » .
وفي 31 « عن سليمان بن خالد : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر » .
وروى قرب الحميريّ « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام - في خبر - وقال : إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فشرب الثالثة فاقتلوه » .
وروى أمالي ابن الشّيخ « عن حريز بن عبد اللَّه ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » .
وفي تفسير العيّاشيّ « عن أبي الرّبيع ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - إلخ » مثل ما مرّ عن التهذيب في 27 عن أبي الصّباح ، ولا يبعد أن يكون الأصل فيهما واحدا . وفي الاختصاص المنسوب إلى المفيد « عن فضيل بن يسار عن الصّادق : سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السّلام بشارب الخمر ؟ قال : كان يحدّه ، قلت : فإن عاد ؟ قال : كان يحدّه ، قلت : فإن عاد ؟ قال : كان يقتله ، قلت :
فكيف يصنع بشارب المسكر ؟ قال : مثل ذلك - الخبر » .
وفي الدّعائم روّينا « عن الصّادق عليه السّلام عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : الحدّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٤٠