تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الشّرب ، 31 من حدوده في خبره 14 ) « عن أبي بصير قال : قال : حدّ اليهوديّ - إلى - قال : وسألته عن السّكران والزّاني ، قال : يجلدان بالسّياط مجرّدين بين الكتفين فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين » . ورواه التّهذيب في 12 من حدّ سكره . وروى الكافي ( في آخر باب صفة حدّ القاذف ، 30 من حدوده ) « عن مسمع ابن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : الزّاني [ يكون ظ ] أشدّ ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشدّ ضربا من القاذف - الخبر » .
( ولو تكرّر الحدّ قتل في الرابعة ) ( 1 ) لم أقف على من أفتى بالرّابعة إلَّا الخلاف فقال في أوّل أشربته : « من شرب الخمر وجب عليه الحدّ إذا كان مكلَّفا فإن تكرّر ذلك منه وكثر قبل أن يقام عليه الحدّ أقيم عليه حدّ واحد بلا خلاف فان شرب فحدّ ثمّ شرب فحدّ ثمّ شرب فحدّ ثمّ شرب رابعا قتل عندنا وقال جميع الفقهاء : لا قتل عليه وانّما يقام عليه الحدّ بالغا ما بلغ ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروى أبو هريرة وغيره أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، ثمّ إن شرب الخمر فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاقتلوه - إلى - ومن ادّعى نسخ هذا الخبر فعليه الدّلالة ، وروى سفيان ، عن الزّهريّ ، عن قبيصة بن ذؤيب أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاقتلوه « . وروي مثل ذلك عن جابر رواه » محمّد بن إسحاق ، عن محمّد بن المنكدر ، عن جابر أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاقتلوه » . وهو غريب منه في استدلاله بإجماع الفرقة وأخبارهم ، فلم نقف على من أفتى به غيره في هذا الكتاب وفي المبسوط فقال : « وإن شرب فحدّ ، ثمّ شرب فحدّ ، ثمّ شرب فحدّ ، ثمّ شرب رابعا قتل في الرّابعة عندنا ، وعندهم يضرب أبدا الحدّ » . وهو أيضا كالأوّل وهم ، منشأه توهّمه أنّ الخلاف في قتله في الرّابعة في بعض أخبارهم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 137 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )