تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وفي 6 منه « عنه ، عنه عليه السّلام : إنّ الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعليّ عليه السّلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنّه شرب الخمر ، فأمر عليّ عليه السّلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة » . وأمّا الكافر إذا تظاهر فروى ( في 8 ممّا مرّ ) « عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام : كان عليّ عليه السّلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ ، قلت : وما شأن اليهوديّ والنصرانيّ ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم » ، ورواه التّهذيب في 10 من حدّ سكره . وفي 9 منه « عن سماعة ، عن أبي بصير قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجلد الحرّ والعبد واليهوديّ والنّصرانيّ في الخمر والنبيذ ثمانين ، فقلت : ما بال اليهوديّ والنصرانيّ ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنّهم ليس لهم أنّ يظهروا شربها » . ورواه التهذيب في 11 ممّا مرّ ، ورواه الكافي في أوّل ما يجب على أهل الذّمّة ، 46 منه عن سماعة بدون أبي بصير . وفي 14 « عن أبي بصير قال : قال : حدّ اليهوديّ والنصرانيّ والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنّما صولح أهل الذّمّة أن يشربوها في بيوتهم » ورواه التهذيب في 12 ممّا مرّ . وروى التّهذيب ( في 16 ممّا مرّ ) « عن أبي خالد القمّاط ، عن الصّادق عليه السّلام كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجلد اليهوديّ والنصرانيّ في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتّى يصيروا بين المسلمين » . وروى الكافي ( في آخر الباب الثّاني ) « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يجلد اليهودي والنّصرانيّ في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوسيّ ولم يعرّض لهم إذا شربوا في منازلهم وكنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين » ونقله الوسائل عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 134 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )