الكافي وقال : رواه الشيخ عن أبي خالد مثله فجعلهما واحدا مع أنّه إنّما مضمونهما واحد ولفظهما مختلف .
( وفي العبد قول بأربعين جلدة )
( 1 ) ذهب إليه الصدوق في فقيهه فقال ( في حدّ شرب خمره ) : « العبد إذا شرب مسكرا جلد أربعين جلدة ويقتل في الثالثة » وكذا في مقنعه .
ويدلّ عليه ما رواه الكافي ( في 5 من باب ما يجب فيه التعزير ، 48 من حدوده ) « عن حمّاد بن عثمان : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : كم التعزير ؟ فقال : دون الحدّ ، قلت : دون ثمانين ، فقال : لا ولكن ما دون الأربعين فإنّه حدّ المملوك - الخبر » . ورواه التهذيب في 13 من حدّ سكره وقال : « ليس في الخبر أنّه حدّ العبد في شربه فجاز أن يكون في غيره ولو كان صريحا يحمل على التقيّة » قلت :
ليس حدّ غيره .
وأمّا القذف فقد عرفت أنّه من حقوق النّاس الَّتي العبد فيها كالحرّ .
وما رواه الكافي ( في 19 من باب ما يجب على المماليك 45 حدوده ) « عن أبي بكر الحضرمي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرّا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق اللَّه فإنّه يضرب نصف الحدّ ، قلت : الذي من حقوق اللَّه عزّ وجلّ ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق الَّتي يضرب فيها نصف الحدّ » ورواه التّهذيب في 14 ممّا مرّ . وقال : « هو خبر شاذّ ، وجاز أن يكون الرّاوي سمعه في الزنا فحمل الشّرب عليه ليكون كلّ منهما من حقوق اللَّه ، وجوّز حمله على التقيّة » .
وخبر يحيى بن أبي العلاء رواه التّهذيب ( في 15 ممّا مرّ ) « عن الصّادق عليه السّلام : كان أبي يقول : حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ » وقال « عامّ نخصّه بالزّنا » .
وهو ظاهر الإسكافي أيضا ، حيث قال : « الحدّ ثمانون ، فإن كان السوط ثنيا فأربعون على الحرّ مسلما كان أو ذمّيّا إذا أظهر ذلك » ولم ينقل كلام عن عليّ بن -