تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
قلت : وجه عدم قبول قول العارف أنّه إذا كان يشربه على النّصف فهو شارب المسكر فهو فاسق فلا تقبل شهادته ، ومثله خبر بعده . وفي 8 منه « عن ابن أبي يعفور ، عنه عليه السّلام إذا شرب الرّجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ولو كان يصف ما تصفون » . وفي 9 منه « عنه ، عنه عليه السّلام : إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام » . وفي 10 منه « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام ، سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ، ثمّ يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ، ثمّ يرفع ويشرب منه السّنة ؟ قال : لا بأس به » . وفي 11 « عن عقبة بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصبّ عليه عشرين رطلا ماء وطبخها حتّى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب ذلك أم لا فقال ما طبخ على ثلثه فهو حلال » .
( ويجب الحدّ ثمانون جلدة بتناوله وان كان كافرا إذا تظاهر به ) ( 1 ) أمّا إنّ الحدّ ثمانون فالقرآن ذكر الثمانين لرمي المحصنات والشّارب إذا سكر يرميهنّ ، روى الكافي ( في 7 من باب ما يجب فيه الحدّ في الشرب ، 31 منها ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : إنّ الرّجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى فاجلدوه حدّ المفتري » . وروى في 2 « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : كيف كان يجلد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ؟ فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلَّما أتى بالشّارب ، ثمّ لم يزل النّاس يزيدون حتّى وقف على ثمانين أشار بذلك عليّ عليه السّلام على عمر فرضي بها » وروى مثله في 5 عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام . وروى في 3 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : أقيم عبد اللَّه بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أنّ يضرب فلم يتقدّم عليه أحد يضربه حتّى قام عليّ عليه السّلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 133 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )