تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
سنان ، عنه عليه السّلام : كلّ عصير أصابته النّار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » . ثمّ « عن محمّد بن الهيثم ، عن رجل ، عنه : سألته عن العصير يطبخ بالنّار حتّى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ؟ قال : إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » . وروى ( في أوّل باب الطَّلاء ، 17 منها ) « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام وقد سئل عن الطَّلا فقال : إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير » . وفي 2 « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : إنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال » . وفي 3 منه « عن ابن أبي يعفور ، عنه عليه السّلام : إذا زاد الطَّلاء على الثلث فهو حرام » . وفي 4 « عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السّلام : قلت : الرّجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا فقال عليه السّلام : إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه وإن كان ممّن لا يستحلّ شربه فاقبله ، أو قال : اشربه » . وفي 5 « عنه ، عنه عليه السّلام : إذا كان يخضب الإناء فاشربه » . وفي 6 « عن معاوية بن وهب ، عنه عليه السّلام سألته عن البختج ، فقال : إن كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه » . وفي 7 « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ، ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنّه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف » فقال : لا تشربه ، فقلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلَّه على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه ؟ قال : نعم » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 132 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )