وأصفه له ، فقال : لا تشربه ، فأعدت عليه كلّ ذلك أصفه له كيف يعمل ، فقال :
لا تشربه ، ولا تراجعني فيه » .
وروى في 14 « عن الوشّاء عن الرضا عليه السّلام : كلّ مسكر حرام وكلّ مخمّر حرام والفقّاع حرام » .
وأخيرا « عن ابن فضّال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : أسأله عن الفقّاع ، فقال : هو الخمر وفيه حدّ شارب الخمر » .
وأمّا مزجهما فلأنّ مزج الحرام بالحلال يصيّر الحلال حراما ولا يصير الحرام حلالا .
( والعصير إذا غلا واشتدّ ولم يذهب ثلثاه ولا انقلب خلاًّ )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب ما يتّخذ منه الخمر أوّل أنبذته ) « عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : الخمر من خمسة : العصير من الكرم والنقيع من الزّبيب ، والبتع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ من التمر » وروى مثله في آخره عن عليّ بن جعفر بن إسحاق الهاشميّ عنه عليه السّلام عنه صلَّى اللَّه عليه وآله .
وروى ( في أوّل باب العصير 15 منها ) « عن حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام :
لا يحرم العصير حتّى يغلي » .
وفي 2 « عن محمّد بن عاصم ، عنه عليه السّلام : لا بأس بشرب العصير ستّة أيّام ، قال ابن أبي عمير : معناه ما لم يغل » .
وفي 3 « عن حمّاد بن عثمان ، عنه عليه السّلام : سألته عن شرب العصير ، فقال :
اشربه ما لم يغل وإذا غلى فلا تشربه ، قال : قلت : جعلت فداك أي شيء الغليان ؟
قال : القلب » .
وفي 4 « عن ذريح ، عنه عليه السّلام : إذا نشّ العصير أو غلى حرم » .
وروى ( في باب العصير الذي قد مسّته النّار ، 16 منها ) « عن عبد اللَّه بن -