وفي 3 منه « عن حسين القلانسيّ : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السّلام أسأله عن الفقّاع ، فقال : لا تقربه فإنّه من الخمر » .
وفي 4 « عن محمّد بن سنان : سألت الرّضا عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : هو الخمر بعينها » .
وفي 5 « عن ابن فضّال كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : أسأله عن الفقّاع ، فكتب ينهاني عنه » .
وفي 6 « عن زاذان ، عن الصّادق عليه السّلام : لو أنّ لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقّاع » .
وفي 7 « عن أبي جميلة البصريّ قال : كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السّوق إذ فتح صاحب الفقّاع فقّاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتمّ لذلك حتّى زالت الشمس ، فقلت : ألا تصلَّى يا أبا محمّد ؟ فقال : ليس أريد أن أصلَّي حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأيك أو شيء ترويه ؟ فقال :
أخبرني هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفقّاع فقال : لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله » .
وفي 8 « عن الحسن بن الجهم ، وابن فضّال : سألنا أبا الحسن عليه السّلام عن الفقّاع فقال : حرام وهو خمر مجهول وفيه حدّ شارب الخمر » .
وفي 9 « عن الوشّاء : كتبت إليه يعني الرّضا عليه السّلام أسأله عن الفقّاع فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام : لو أنّ الدّار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام حدّه حدّ شارب الخمر وقال : هي خميرة : استصغرها النّاس » .
وفي 11 « عن محمّد بن إسماعيل سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شرب الفقّاع فكرهه كراهة شديدة » .
وفي 12 « عن زكريّا بن أبي يحيى : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقّاع
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 130
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣٠