وروى « عن بريد العجليّ ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنّصب على دينه غضبا للَّه تعالى ولرسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أيقتل به ؟ فقال :
أما هؤلاء فيقتلونه ، ولو رجع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به ، قلت : فيبطل دمه ؟
قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدّية من بيت المال لأنّ قاتله إنّما قتله غضبا للَّه وللإمام ولدين المسلمين » .
وأمّا باقي الأنبياء فروى الطبرسيّ بإسناده إلى صحيفة الرّضا عليه السّلام « عن آبائه ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم من سبّ نبيّا قتل ومن سبّ صاحب نبيّ جلد » .
وفي المبسوط « روى عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : لا أوتى برجل يذكر أنّ داود صادف المرأة إلَّا جلدته مائة وستّين ، فإنّ جلد النّاس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستّون » .
وفي كافي الحلبيّ « روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال : لا أوتى برجل يزعم أنّ داود عشق امرأة أوزيا إلَّا لأحدّنّه حدّين حدّا للإسلام وحدّا للنبوّة » .
( ويقتل مدّعى النّبوّة )
( 1 ) قال تعالى فيه صلَّى اللَّه عليه وآله * ( « وخاتَمَ النَّبِيِّينَ » ) * فيكون المدّعي منكرا للقرآن بل الضّروريّ من الإسلام .
( ويقتل الشاكّ في نبوّة نبيّنا إذا كان على ظاهر الإسلام )
( 2 ) لأنّه مرتدّ فطريّ يجب قتله .
( ويقتل الساحر إن كان مسلما ويعزر الكافر )
( 3 ) روى الكافي ( في باب حدّ الساحر 62 من حدوده ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم :
ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل ، قيل : يا رسول اللَّه ولم لا يقتل ساحر الكفّار ؟ قال : لأنّ الكفر أعظم من السّحر ، ولأنّ السحر والشّرك مقرونان « ورواه التهذيب في 14 من زيادات حدوده ، ورواه الفقيه في 8 من باب معرفة كبائره ورواه العلل في الباب 338 من جزئه الثّاني .
ثمّ « عن زيد الشّحّام ، عنه عليه السّلام : السّاحر يضرب بالسّيف ضربة واحدة على