تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
رأسه « . ورواه التهذيب في 15 ممّا مرّ . وروى التهذيب ( في 16 ممّا مرّ ) « عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام : سئل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم عن السّاحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حلّ دمه » . وفي 17 « عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : من تعلَّم من السّحر شيئا كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلَّا أن يتوب » وفي العلل في ما مرّ : « وروى أنّ توبة السّاحر أن يحلّ ولا يعقد » .
( وقاذف أمّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم مرتدّ يقتل ) ( 1 ) ( لأنّ قذفها يرجع إلى إنكار نبوّته ) . ( ولو تاب لم يقبل إذا كان عن فطرة ) ( 2 ) قال الشارح : « لا تقبل توبته في غيره على المشهور والأقوى قبولها وإن لم يسقط عنه القتل » قلت : إنّما المحقّق عدم استتابة الفطري كالملَّيّ . وأمّا لو تاب هو بنفسه فمقتضى الآية « وليست التوبة - الآية » قبول توبته وسقوط القتل عنه .

( الرّابع في الشرب ) [ فما أسكر جنسه يحرم القطرة منه ]

( فما أسكر جنسه يحرم القطرة منه ) ( 3 ) روى الكافي ( في 6 من باب أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، 10 من أبواب أنبذته ) « عن كليب الأسديّ ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم خطب ، فقال : أيّها النّاس ألا إنّ كل مسكر حرام ، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام » .
( وكذا الفقاع ) ( 4 ) ( وإن لم يسكر ) ولو مزجا بغيرهما ) ( 5 ) الأصل في عدم إسكاره المفيد ولعلَّه لا يسكر قليله فروى الكافي ( في أوّل باب الفقّاع ، 19 من أنبذته ) « عن سليمان الجعفريّ ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن الفقّاع ، فقال : هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان ، لو كان المدّار لي أو الحكم لقتلت بايعه ولجلدت شاربه » . ورواه في 10 منه بإسناد آخر . وفي 2 منه « عن عمّار بن موسى ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الفقّاع فقال : هو خمر « . ورواه في 14 أيضا بإسناده عنه عن سهل .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 129 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )