الفقيه « ومن ضرب مملوكه حدّا لم يجب عليه لم يكن له كفّارة إلَّا عتقه » .
وروى الكافي ( في باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود ، 48 من حدوده أوّلا ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن التعزير كم هو ؟ قال :
بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين » .
وفي 2 « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه ، فقال : يدرء عنهما الحدّ ويعزّران » .
وفي 3 « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل سبّ رجلا بغير قذف يعرّض به هل يجلد ؟ قال : عليه تعزير » ورواه في 17 منه أيضا بإسناد آخر عن عبد الرّحمن .
وفي 4 « عن إسماعيل بن الفضل ، عنه عليه السّلام : سألته عن الافتراء على أهل الذّمّة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ولكن يعزّر » . ورواه في 18 بإسناد آخر .
وفي 5 « عن حمّاد بن عثمان ، عنه عليه السّلام : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : كم التعزير ؟
قال : دون الحدّ ، قلت : دون ثمانين ، فقال : لا ، ولكن ما دون الأربعين فإنّه حدّ المملوك ، قلت : وكم ذلك ؟ قال : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرّجل وقوّة بدنه » .
وفي 11 « عن أبي مخلَّد السّراج ، عنه عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل دعا آخر ابن مجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال له : اعلم أنّه مستحقّ مثلها عشرين جلدة فلمّا جلد أعطى المجلود السّوط فجلده نكالا ينكل بهما » « 1 » .
( وسابّ النبيّ أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل ولو من غير اذن )
هامش
« 1 » لا يخفى ما فيه فان القاذف الأول يكون باعثا لجرم الثاني فلا يستويان في الجرم . ( الغفاري )