تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
من ثلاثة إلى خمسة ، والعشرة لغيرهما ، ففي 3 من نوادر حدوده « وروى أنّه دنا من أمير المؤمنين عليه السّلام صبيان بيدهما لوحان فقالا : يا أمير المؤمنين خاير بيننا ، قال عليه السّلام : إنّ الجور في هذا كالجور في الأحكام أبلغا مؤد بكما عنّي أنّه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة » . ورواه الكافي ( في 38 من نوادر حدوده ) هكذا « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال : أمّا إنّها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلَّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه » . ومثله التهذيب في 30 من زيادات حدوده ولعلّ ما في الفقيه خبر آخر . وفي 9 منه « وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : لا يحلّ لوال يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلَّا في حدّ ، وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة » . وروى الكافي ( في 34 ممّا مرّ ) عن إسحاق بن عمّار : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم ، فقال : وكم تضربه ؟ فقلت : ربما ضربته مائة ، فقال : مائة مائة - فأعاد ذلك مرّتين ، ثمّ قال : حدّ الزّنا ؟ اتّق اللَّه ، فقلت : جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : واحدا ، فقلت : لا واللَّه لو علم أنّي لا أضربه إلَّا واحدا ما ترك لي شيئا إلَّا أفسده ، فقال : فاثنتين ، فقلت : جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا ، قال : فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة ، ثمّ غضب ، فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه ولا تعدّ حدود اللَّه » . وفي 35 « عن حمّاد بن عثمان : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في أدب الصبيّ والمملوك فقال : خمسة أو ستّة وارفق » .
( ويعزّر كلّ من ترك واجبا أو فعل محرّما بما يراه الحاكم ففي الحرّ لا يبلغ حدّه وفي العبد لا يبلغ حدّه ) ( 1 ) في ( ذيل 9 من ) نوادر حدود
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 121 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )