ولو كان بعد الحدّ .
روى الكافي ( في 15 من حدّ قاذفه ، 26 من حدوده ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في الرّجل يقذف الرّجل فيجلد ، فيعود عليه بالقذف ؟ قال : إن قال له : إن الذي قلت لك حقّ لم يجلد وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلَّا حدّ واحد » . ورواه التهذيب في 9 من حدّ فريته . وأفتى الفقيه بمضمونه بعد 23 من حدّ قذفه ، ولذا لم ينقله الوافي والوسائل إلَّا عن الكافي والتهذيب ، وأمّا نسبة معلَّق التهذيب ومعلَّق الوسائل إلى الفقيه روايته له ففي غير محلَّه .
( ويسقط الحدّ بتصديق المقذوف والبيّنة والعفو وبلعان الزوجة )
( 1 ) أمّا سقوطه بتصديقه ففي الفقيه ( في 8 من نوادر حدوده ) « وسئل الصادق عليه السّلام عن رجل قال لامرأته : يا زانية ، فقالت : أنت أزنى منّي ، فقال : عليها الحدّ في ما قذفته به ، وأمّا في إقرارها على نفسها فلا تحدّ حتّى تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرّات » .
وأمّا السقوط بالبيّنة فواضح .
وأمّا بالعفو فروى الكافي ( في آخر العفو عن الحدود ، 54 من حدوده ) « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يقذف الرّجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ ، ثمّ إنّه بعد يبدو له في أن يقدّمه حتّى يجلده ، قال :
فقال : ليس له حدّ بعد العفو - الخبر » .
وأمّا بلعان الزّوجة فقد قال تعالى * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِالله إِنَّه ُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، والْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ أللهِ عَلَيْه ِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ « . [ ولو قذف المملوك ، فالتعزير له لا للمولى ]
( ولو قذف المملوك ، فالتعزير له لا للمولى ولكن يرث المولى تعزير عبده لو مات بعد قذفه )
( 2 ) أمّا كون التعزير للمملوك فلانّه لو كان القاذف