تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرّتين من مكلَّف حرّ مختار وكذا ما يوجب التعزير ) ( 1 ) أمّا الإثبات بشهادة عدلين فلأنّه في كلّ أمر سوى الزّنى واللَّواط . وأمّا الإقرار مرّتين فلم يرد به خبر إلَّا في السّرقة للقطع فيقبل مطلقة في غيرها ، وأمّا الحرّيّة فلا دليل أيضا على اشتراطها في قبول الإقرار .
( وهو موروث إلَّا للزّوج والزّوجة ) ( 2 ) استثناء الزّوجين ، من الشيخين والقاضي وابن حمزة وابن زهرة والحليّ ، وظاهر الدّيلميّ والحلبيّ إرثهما ، ولم يذكره الصّدوق في كتبه كما لم يروه الكافي ولا غيره . ( وإذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعفو البعض ) ( 3 ) بخلاف إرث - المال : فإذا عفا بعض الورّاث من ديون المورث سقط من الدّين بقدر حقّه ، وروى الكافي ( في باب الرّجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه ، والرّجل يقول للرّجل : يا ابن الفاعلة ولامّه وليّان ، 55 من حدوده في 2 منه ) « عن عمّار السّاباطيّ قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : لو أنّ رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة - يعني الزّنى - وكان للمقذوف أخ لأبيه وامّه فعفا أحدهما عن القاذف ، وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له ؟ فقال : أليس امّه هي أمّ الذي عفا ، قلت : نعم ، ثمّ قال : إنّ العفو إليهما جميعا إذا كانت أمّهما ميّتة فالأمر إليهما في العفو فإن كانت حيّة فالأمر إليها في العفو « ورواه التهذيب في 88 من حدّ فريته بدون » قلت : نعم « وهو أصحّ لأنّ الاستفهام إنكاريّ لا يحتاج إلى جواب ، ولأنّه لو كان الاستفهام حقيقيّا فما أجابه جواب حكمه كما أنّ الظاهر زيادة » إنّ العفو إليهما جميعا « فيهما جميعا كما لا يخفى ولا غرو في ذلك بعد كونه خبر السّاباطيّ بل وزيادة » لأبيه « فيهما لعدم مدخليّة الأب بعد كون النسبة إلى الأمّ . وروى الكافي ( في باب انّ الحدّ لا يورث ، 59 منه ) « عن عمّار السّاباطيّ ، عنه عليه السّلام : إنّ الحدّ لا يورث كما يورث الدّية والمال والعقار ، ولكن من قام به