تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وأمّا الإسلام فروى الكافي ( في باب ما يجب فيه التعزير ، 48 من حدوده في خبره 4 ) « عن إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ولكن يعزّر » . ورواه التهذيب في 54 من حدّ فريته . ثمّ ينبغي تقييد شرط الإسلام في غير ذمّيّة حصّنها مسلم ، فقذفها كقذف المسلم فروى الكافي ( في 21 من حدّ قاذفه ، 26 من حدوده ) « عن عبد الرحمن بن - أبي عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام النّصرانيّة واليهوديّة يكون تحت المسلم فيقذف ابنها ، قال : يضرب حدّا لأنّ المسلم حصّنها » ورواه التهذيب في 13 من حدّ فريته عن الكافي ، وفي 55 منه بإسناد آخر ، وبه أفتى الإسكافيّ والشيخ والقاضي وينبغي أن يشترط ألَّا يكون المقذوف ولدا أو وارث المقذوف ولدا فروى الكافي ( في 13 من باب الرّجل يقذف امرأته وولده ، 29 من حدوده ) « عن محمّد مسلم : سألت أبا - جعفر عليه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزّنا قال : لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له - إلى - وإن قال لابنه : يا ابن الزّانية وامّه ميّتة ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلَّا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ لانّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها - الخبر » . ورواه التهذيب في 63 من حدّ فريته . وأمّا ما رواه التهذيب ( في 108 ممّا مرّ ) ، والاستبصار ( في باب من قذف صبيّا ) « عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصّادق عليه السّلام : كلّ بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر ، أو حرّ أو مملوك فعليه حدّ الفرية ، وعلى غير البالغ حدّ الأدب » ورواه الفقيه في 13 من حد قذفه مع إسقاط « أو كافر » المتضمّن لثبوت الحدّ ، ولو كان المقذوف صبيّا أو كافرا أو مملوكا فخبر شاذّ ، وأوّله الشيخ بتأويلات بعيدة . وأمّا ما رواه التهذيب ( في 107 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في آخر المملوك يقذف حرّا ) « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في المملوك
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 111 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )