تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ابن عليّ بن محبوب بدلا « أبي بكر الحضرميّ » بابن بكير وهو تحريف ، ومثله الاستبصار رواه في 6 ممّا مرّ « عن أبي بكر الحضرميّ » وفي 8 « عن ابن بكير » . وروى ( في 2 من حدّ قاذفه 26 من حدوده ) « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل إذا قذف المحصنة ، قال : يجلد ثمانين ، حرّا كان أو مملوكا » ورواه التهذيب في 2 من حدّ فريته بدون كلمة « المحصنة » - ولا يبعد أن يكون الأصل فيه وفي خبره المتقدّم في 13 من 45 الكافي واحدا . وروى التهذيب ( في 41 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 7 مما مر ) « عن بكير ، عن أحدهما عليهما السّلام : من افترى على مسلم ضرب ثمانين ، يهوديّا كان أو نصرانيّا أو عبدا » . وروى التّهذيب ( في 45 من حدّ فريته ) « عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن العبد يفتري على الحرّ ؟ قال : يجلد حدّا » . وفي 48 منه « عن أبي بصير قال : حدّ اليهوديّ والنّصرانيّ والمملوك في الخمر والفرية سواء - الخبر » . وروى نوادر أحمد الأشعريّ ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين حدّ الحرّ « . ولعلّ الأصل فيه وفي ما مرّ عن 9 الكافي واحد ، فترى أنّ هذه الأخبار أخبار متواترة اتّفقت على كون العبد كالحرّ إذا قذف حرّا . ووردت أخبار آحاد شاذّة على خلافها لا عبرة بها ، منها ما رواه التهذيب ( في 43 ممّا مرّ ) أخذا عن كتاب « محمّد بن عليّ بن محبوب بإسناده ، عن القاسم بن سليمان عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يجلد ؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب » . ورواه في 47 عن كتاب الحسين ابن سعيد بلفظ « عن المملوك إذا افترى على الحرّ كم يجلد ، قال : أربعين » بدون ذيله - وقال : « مخالف لظاهر القرآن ولتلك الأخبار فلا يعمل به » . قلت : والصّواب أن يقال : إنّه ورد تقيّة فمرّ عن خلافه أنّ جميع الفقهاء
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 108 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )