تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
أنّ الإنسان لو قذف مجنونا أو مجنونة - إلخ « فكأنّه عرّض بوهم الفقيه . وما رواه الكافي ( في 5 من حدّ قاذفه ، 26 من حدوده ) « عن أبي مريم الأنصاريّ : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرّجل هل يجلد ؟ قال : لا وذلك لو أنّ رجلا قذف الغلام لم يجلد « ورواه التهذيب في 16 من حدّ فريته ، ورواه العلل في 322 من أبواب جزئه الثاني . وعموما أيضا ما في الفقيه ( في 14 من حدّ قذفه ) « وقال عليّ عليه السّلام : لا حدّ على مجنون حتّى يفيق ، ولا على الصّبيّ حتّى يدرك ، ولا على النائم حتّى يستيقظ » . ورواه التهذيب في 40 من أخبار زيادات حدوده عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر بن - محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام . ولو كان المصنّف قال : فيؤدّب الصبيّ والمجنون كان أيضا صحيحا ، ففي 14 من حدّ قذف الفقيه « عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - » وعلى غير البالغ حدّ الأدب « ، ورواه التهذيب في 108 من باب الحدّ في الفرية .
( وفي اشتراط الحريّة في كمال الحد قولان ) ( 1 ) في 47 من مسائل حدود الخلاف « إذا قذف العبد محصنا وجب عليه الحدّ ثمانون جلدة مثل حدّ الحرّ ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزّهريّ ، وقال جميع الفقهاء : حدّه أربعون جلدة ورووا ذلك عن أبي بكر وعمر ، دليلنا قوله تعالى * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً » ) * ولم يفرق وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم ولكن قال في المبسوط : « وأمّا القاذف فلا يعتبر فيه الحصانة وإنّما الاعتبار بأن يكون حرّا بالغا عاقلا فإذا كان بهذه الصّفة فعليه بالقذف جلد كامل وإن كان عبدا فنصف الجلد وفيه خلاف وقد روى أصحابنا أنّ عليه الجلد كاملا ههنا وفي شرب الخمر » ولا يبعد إرادة قول العامّة به وخلافهم بدليل ما مرّ من خلافه فيشكل أن يقول روى أصحابنا أي بدون خلاف الحدّ كاملا ، ويخالفه ، وكيف كان فروى الكافي ( في باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، 45