وروى الدّعائم « عنه عليه السّلام : من نفى رجلا من أبيه ضرب حدّ القاذف فإذا نفاه من نسب قبيلته أدّب » .
و « عنه عليه السّلام في الرّجل يسبّ الرّجل أو يعرض به القذف مثل ما يقول له :
يا خنزير يا حمار يا فاسق يا فاجر يا خبيث وما أشبه ذلك أو يقول في التعريض احتلمت بأمّك أو أختك وما أشبه هذا ففي هذا كلَّه الأدب ولا يبلغ به الحدّ » .
( ويعتبر في القاذف الكمال فيعزّر الصبيّ ، ويؤدّب المجنون )
( 1 ) يدلّ على عدم حدّ الصبيّ عموما ما رواه الكافي ( في باب حدّ الغلام والجارية 20 من حدوده ) « عن حمزة بن حمران ، عن الباقر عليه السّلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك - الخبر » .
و « عن يزيد الكناسيّ ، عنه عليه السّلام : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت وأقيم الحدود التامّة عليها ولها ، قلت : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال ؟ قال : فقال :
أمّا الحدود الكاملة الَّتي يؤخذ الرّجال بها فلا - الخبر » .
وروى ( في باب أنّه لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، 56 من حدوده ) « عن إسحاق ابن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، وتفسير ذلك لو أنّ مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شيء ولو قذفه رجل لم يكن عليه حدّ » .
ثمّ « عن فضيل بن يسار ، عنه عليه السّلام : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، يعني لو أنّ مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حدّ » ، وروى الفقيه في 24 حدّ قذفه خبر إسحاق جاعلا للتفسير من الخبر حيث قال :
« وقال الصّادق عليه السّلام : لا حدّ - إلى - لم يكن عليه حدّ » ثمّ قال : روى ذلك أبو - أيّوب ، عن فضيل بن يسار ، عنه عليه السّلام ، ورواه التهذيب في 59 من حدود زناه ، مقتصرا على « لا حدّ لمن لا حدّ عليه » ثم قال : « قال محمّد بن الحسن : معنى هذا الخبر