من حدوده أوّلا ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس » . ورواه التّهذيب في 35 من حدّ فريته والاستبصار في أوّل باب المملوك يقذف حرّا .
وفي 2 « عن سماعة : سألته عن المملوك يفتري على الحرّ ؟ قال : يجلد ثمانين قلت : فإنّه زنى ؟ قال : يجلد خمسين جلدة » ، ورواه التهذيب في 36 ممّا مرّ ، ورواه الإستبصار في 2 ممّا مرّ .
وفي 3 « عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن عبد افترى على حرّ ، قال : يجلد ثمانين » ورواه التّهذيب في 37 ممّا مرّ ، ورواه الإستبصار في 3 ممّا مرّ وفيه « عليه ثمانون » .
وفي 9 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في مملوك قذف محصنة حرّة ، قال : يجلد ثمانين لأنّه إنّما يجلد لحقّها » . ورواه التهذيب في 38 ممّا مرّ وفيه « بحقّها » ، ورواه الإستبصار في 4 ممّا مرّ .
وفي 13 منه « عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فان قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين ، حرّا كان أو مملوكا » . ورواه التهذيب في 39 مما مرّ ، والاستبصار في 5 ممّا مرّ .
وفي 17 منه « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام إنّه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم ، قال : يضرب حدّ الحرّ ثمانين ، أدّى من مكاتبته شيئا أو لم يؤدّ - الخبر » . ورواه الفقيه في 19 من حدّ قذفه وفيه بدل « إنّه سئل » « قال :
سئل عليّ عليه السّلام « ووهم الوسائل فجعله مثل الكافي .
وفي 19 منه « عن أبي بكر الحضرميّ ، عنه عليه السّلام : سألته ، عن عبد مملوك قذف حرّا ، قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق النّاس فأمّا ما كان من حقوق اللَّه عزّ وجلّ فإنّه يضرب نصف الحدّ - الخبر » . ورواه التهذيب في 40 ممّا مرّ وفيه بدل « الناس » « المسلمين » عن كتاب أحمد الأشعريّ . ورواه في 42 عن كتاب محمّد
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 107
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٠٧