تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الأرض بركتها ، فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : فما ترى أنت ؟ قال : أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النّيل ومثل كراء بغل راكبا من النّيل إلى بغداد ، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إيّاه ، فقلت : جعلت فداك إنّي قد علَّفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ فقال : لا لأنّك غاصب ، فقلت : أرأيت لو عطب البغل ونفق ، أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز ؟ فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك فان ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا فيلزمك - الخبر « ورواه التهذيب في 25 من أخبار باب إجاراته وفيه » مثل كرى البغل « في المواضع الثلاثة وفيه بدل » أو غمز « » أو عقر « وهو الأصحّ ، ورواه الإستبصار في باب من أكرى دابّته ، مثل التهذيب ولكن في الجميع » قيمة بغل يوم خالفته « وهو محرّف » قيمة بغله يوم خالفته « لكن المتيقّن من الخبر من قوله : « قيمة البغل يوم خالفته « أنّ ضمانه يوم المخالفة بعد وصوله قنطرة الكوفة ولم يحصل في خمسة عشر يوما اختلاف قيمته حتّى يذكر عليه السّلام له ذلك . ( وان عاب المغصوب ضمن أرشه ) ( 1 ) مرّ في سابقه في خبر أبي ولَّاد « عن الصادق عليه السّلام قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ؟ فقال : عليك قيمة ما بين الصّحّة والعيب يوم تردّه عليه » . ( ويضمن أجرته ان كان له أجرة لطول المدّة استعمله أو ، لا ) ( 2 ) لا إشكال في ما استعمله ، ففي خبر أبي ولَّاد ، عن الصّادق عليه السّلام المتقدّم في عنوان « فان تعذّر - إلخ » وقال : « أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كراء البغل راكبا من النّيل إلى بغداد ، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إيّاه » .