الأربعة من الخمسة واحد فتضرب الخمسة في الستّة تبلغ ثلاثين ، سدسا الأبوين عشرة ، ويبقى عشرون للابن يقسم على ورثته لكلّ ابن ثمانية وللبنت أربعة .
( ولو مات بعض ورثة الميّت الثاني عملت فيه كما عملت في الأولى وهكذا )
( 1 ) أي إن كان عدد نصيب الميّت الثالث بقدر عدد ورثته إن واحدا فواحد وإن أكثر فأكثر وإلَّا فإن كان بين نصيبه وسهام ورثته وفق تضرب الوفق بين نصيبه وسهام ورثته من الفريضة والمرتفع من المسألتين الأوليين وإن كان بينهما تباين تضرب الثّالثة في المرتفع من الأوليين ، وهكذا تفعل لو كان الميّت أكثر من ثلاث قبل قسمة ورثة الأوّل .
الحمد للَّه أولا وأخيرا تمّ بحمد اللَّه كتاب الميراث في المجلَّد العاشر ويليه إن شاء اللَّه كتاب الحدود في الحادي عشر
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 506
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٠٦