( ومدّ مقود الدّابّة غصب للدّابّة الَّا أن يكون صاحبها راكبا قويّا مستيقظا )
( 1 ) ذكر ذلك المبسوط لكنّه أطلق كون صاحبها عليها ، والظَّاهر كون التقييد مراده ومال المختلف في المطلق مع ركوبه إلى ضمان المادّ النّصف ككون السّاكن للدّار ضعيفا .
( وغصب الحامل غصب للحمل )
( 2 ) لا خلاف فيه لانّه كالجزء لها .
( ولو تبعها الولد ففي ضمان الولد قولان )
( 3 ) تبعيّة الولد لا اختصاص لها بالحامل ، فيكون عليه أن يقول : « ولو تبع الدابّة الولد » ثمّ وجه الضّمان أنّه كان سببا في الولد ولو لم يكن غصبه بالقصد ولا وجه للقول بالعدم .
( والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان فيتخيّر المالك في تضمين من شاء منهم أو تضمين الجميع ويرجع الجاهل منهم بالغصب على من غرّه )
( 4 ) روى التهذيب ( في 45 من باب الغرر والمجازفة وشراء السّرقة ) « عن أبي عمرو السرّاج ، عن الصادق عليه السّلام في الرجل يوجد عنده السّرقة ، فقال : هو غارم ، إذا لم يأت على بائعها شهودا » - ورواه الكافي في آخر باب شراء السرقة 104 من معيشته عن أبي عمر السّراج مثله .
( والحرّ لا يضمن بالغصب ويضمن الرقيق بالغصب )
( 5 ) إذا كان الغصب هو الاستيلاء على مال غيره ، والحرّ ليس بمال ، فلا يصدق الغصب فيه ، وكيف كان فلا خلاف في الكبير ، وأمّا الصغير ففي غصب « المبسوط » قال بالعدم ، وفي جراحه بالضمان وفي « الخلاف » أفتى أوّلا بالعدم ثمّ قوّى الضمان .
( ولو حبس الحر مدة لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله بخلاف الرقيق )
( 6 ) لم يكن للحرّ أجره إذا لم يستأجره ولم يستعمله حتّى يضمنها أو لا ، ولو كان قال : « أجرة له » لم يرد عليه شيء .
( وخمر الكافر المستتر ( بها ) محترم يضمن بالغصب مسلما كان أم كافرا وقد أقر عليه ولم يجز مزاحمته فيه )