( ولو أقرّ بزوجة للميّت فالربع أو الثمن )
( 1 ) اعترض الشّارح هنا مثل اعتراضه في عنوان « ولو أقرّ بزوج » بأنّ أحد الأبوين لو أقرّ مع الذكر لا يدفع شيئا ومع الأنثى يدفع أقلّ الأمرين من نصيب الزّوجة ، وما زاد عن نصيبه على تقديرها ، ولكن عرفت بأنّ في مورد لا يدفع لا يصدق أنّه مقرّ ، وأمّا مع الأنثى فإنّه وإن ورد عليه ما قال ظاهرا لكن يمكن أن يقال : إنّ مراد المصنّف في ما إذا كان الوارث الظاهري واحدا - ولدا أو غيره - من باب المثال وقياس فروعه عليه ، وإلا فما قاله الشّارح أيضا من « أنّ قول المصنّف إنّما يتمّ في الولد خاصّة » ليس كذلك فالولد إذا كان عدّة وأقرّ أحدهم لا يكون للمرأة ثمن الكلّ بل ثمن نصيب المقرّ ، ومرّ أنّ على ذاك الاحتمال يدفع أحد الأبوين مع الذكر وقد أخذ السدس ثمن ما بيده أيضا ، وهو الظَّاهر لانّ من أقرّ به لم يقسم معه التركة .
( فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسماه وان اكذبتها غرم المقرّ نصيبها )
( 2 ) ما ذكره مقتضى القواعد .
الحمد للَّه أوّلا وأخيرا .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 90
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٩٠