تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وجود ثلاثة أولاد أو أكثر . ( ومع عدالة اثنين يثبت النسب والميراث ، والَّا فالميراث حسب ) ) ( 1 ) والمراد عدالة رجلين من الورثة ، وقال في المبسوطين : « أو رجل وامرأتين » لكن بعد عدم ثبوت غير المال برجل وامرأتين لا وجه له وقد رجع في المبسوط أخيرا عنه .
( ولو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف ان كان غير ولدها والا فالربع ) ( 2 ) يجعل الإقرار الميراث بالنسبة إلى المقرّ كما لو كان معلوما وجود ما أقرّ به دون غيره ممّن لم يقرّ . وأمّا قول الشارح بأنّ في عبارة المصنّف قصورا لأنّها تشمل ما إذا أقرّ أحد . الأبوين مع ولد ذكر مع أنّه لا يدفع شيئا - إلخ » . ففيه أنّه في موضع لم يأخذ أكثر من نصيبه ، ولو كان مع الزّوجة لا يصدق أنّه مقرّ لانّ المقرّ من قال شيئا يكون عليه كمن قال : « لفلان علىّ مال » وأمّا من ذكره فليس كذلك ، وإنّما هو شاهد فلو كان عادلا وشهد آخر معه يثبت وإلا فلا أثر لشهادته فينتفي من موضوع الإقرار مع أنّه على ما احتمله في عنوان « ولو أقرّت الزّوجة بولد » مع عدم تصديق الإخوة لها ، وقول المصنّف بأنّها تدفع نصف ما بيدها بأن تدفع سبعة أثمان ما بيدها ، تنزيلا للإقرار على الإشاعة ينتفي ما قاله من عدم دفع أحد الأبوين شيئا ليس كما قال على الإشاعة بل يدفع نصف السّدس . ( وان أقرّ بآخر وأكذب نفسه في الأوّل أغرم له والا فلا شيء عليه ) ( 3 ) وأمّا احتمال الشّارح « غرمه للثّاني مع عدم اكذابه بإمكان كون الثّاني أيضا زوجا بكونه ظنّ أنّ الأوّل زوج فأقرّ ثمّ تبيّن خلافه » فكما ترى ، فإنّه في معنى الا كذاب فان إكذاب نفسه تارة بكذبه أوّلا ، وأخرى بوهمه أوّلا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 89 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )