( ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه )
( 1 ) ذكره المبسوط ، لكن عرفت أنّ الإقرار إنّما يصدق في حقّه بوجوب نفقته وميراثه منه أي من المقرّ ، دون العكس ، فالصغير إذا بلغ على أصالة العدم .
( ولو أقرّ العمّ بأخ للميّت دفع اليه المال فلو أقرّ العمّ بعد ذلك بولد للميّت وصدقه الأخ دفع اليه المال وان أكذبه لم يدفع اليه ، وغرم العمّ له ما دفع إلى الأخ )
( 2 ) ما قاله ليس به نصّ لكنّه مقتضى القواعد .
( ولو أقرّت الزّوجة بولد فصدقها الإخوة أخذ المال وان أكذبوها دفعت اليه الثمن )
( 3 ) قال الشّارح : « ويحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان ما في يدها تنزيلا للإقرار على الإشاعة فيستحقّ في كلّ شيء سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها » .
قلت : لم أقف على من ذكر احتماله وإنّما ذكر « الخلاف » ( في 29 من مسائل إقراره ) « إذا مات رجل وله ابنان فأقرّ أحدهما بأخ ثالث وأنكره الآخر لا خلاف أنّه لا يثبت نسبه ، وإنّما الخلاف في أنّه يشاركه في المال أم لا ؟ فعندنا أنّه يشاركه ويلزمه أن يردّ عليه ثلث ما في يده ، وبه قال مالك وابن أبي ليلى ، وقال أبو حنيفة : يشاركه بالنصف ممّا في يده لانّه يقرّ أنّه يستحقّ من المال مثل ما يستحقّه فيجب أن يقاسمه المال ، - إلخ » . ثمّ استدلّ لمختاره ، بأنّه يقرّ بأنّه يستحقّ من التركة ثلثها وهو ثلث ما في يده ، وما زاد عليه فللَّذي أقرّ له به ، فوجب تسليمه إليه - إلخ « لكن استدلاله لا يبطل ما نقله عن أبي حنيفة .
( ولو انعكس الفرض دفعوا إليه ثلاثة الأرباع )
( 4 ) والمراد أنّ الزوجة لا تدفع شيئا من الرّبع لإنكارها الولد وإنّما يدفع الاخوة ثلاثة الأرباع لإقرارهم به .
( ولو أقرّ الولد بآخر دفع اليه النصف )
( 5 ) أي بولد مثله ذكوريّة وإناثا وإلا فيدفع إليه الثلث أو الثلثين .
( فان أقرّا بثالث دفعا اليه الثلث ، وعلى هذا )
( 6 ) كما لو كان معلوما