تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
عن عتق المكره قال : ليس عتقه بعتق » . ثمّ « عن الحلبيّ ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا ، وعن طلاق السّكران وعتقه ؟ قال : لا يجوز » . ثمّ « عن عمر بن أذينة عن زرارة - أو قال ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام إنّ المدلَّة ليس عتقه بعتق » . وأمّا التّقرّب فروى الكافي ( في باب أنّه لا يكون عتق إلَّا ما أريد به وجه اللَّه ) ( وفي 2 من عتقه ) « عن هشام بن سالم ، وحمّاد ، وابن أذينة ، وابن بكير ، وغير واحد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا عتق إلَّا ما أريد به وجه اللَّه عزّ وجلّ » . ثمّ « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : لا عتق إلَّا ما طلب به وجه اللَّه عزّ وجلّ » . وأمّا كونه غير محجور عليه بفلس فهو مقتضى القواعد ، وأمّا الحجر بالمرض فمرّ في الوصايا قبل النكاح ما يدلّ على عدمه .
( والأقرب صحّة مباشرة الكافر للعتق وكونه محلا له بالنذر لا غير ) ( 1 ) لم يمنع من صحّة مباشرة الكافر غير الحليّ ولا عبرة به بعد عدم الدّليل عليه ، وأمّا عتق المسلم للكافر فذهب إلى منعه مطلقا المرتضى في انتصاره والحلبيّان وابن حمزة والحليّ ، وذهب إلى جوازه مطلقا المبسوطان ، وذهب إلى التفصيل بين النذر وغيره النهاية ، وقال الإسكافيّ والصّدوق بعدم جوازه عن المشرك ، وسكتا عن غيره . ويدلّ على عدم جواز عتق المشرك كما قال الإسكافيّ والصّدوق ما رواه التهذيب ( في 15 عتقه ) « عن سيف بن عميرة ، عن الصّادق عليه السّلام : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا » ورواه الفقيه في 9 من باب حرّيّته بإسناده ، عن سيف بن عميرة - وإسناده إليه « ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد الأشعريّ ، عن عليّ بن سيف ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه » .