تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
فقال قولا سديدا ، ثمّ دعاهم فجزّأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم وأعتق اثنين وأرقّ أربعة » . فإن حمل على عتق الميّت فلا إبهام وإن حمل على وصيّته فهو أيضا غير ما ادّعوه كما مرّ .
( ويشترط بلوغ المولى واختياره ورشده وقصده والتقرب به إلى اللَّه تعالى وكونه غير محجور عليه بفلس أو مرض في ما زاد على الثلث ) ( 1 ) أمّا البلوغ فقد جوّز الشيخ والقاضي عتق الصّبيّ البالغ عشرا ، وابن حمزة جوّز عتق المراهق وهو لازم المفيد الذي جوّز وقف البالغ عشرا وصدقته ، وهو ظاهر الكافي والفقيه ، فروى الكافي ( في أوّل باب وصيّة الغلام والجارية الَّتي لم يدرك وما يجوز منها وما لا يجوز ، 21 من وصاياه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدّق وأوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز « ، ورواه التهذيب في 131 من عتقه وفيه » وتصدّق على وجه « ورواه الفقيه ( في 2 من باب الحدّ الذي إذا بلغه الصّبيّ جازت وصيّته ) مثل التهذيب لكن فيه » أو تصدّق ، وأوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز » . وروى الكافي ( في أمهات أولاده ، 15 من عتقه في خبره 3 ) حسنا « عن محمّد ابن قيس ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنّها تبين الكلام فأعتقت أمّها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للامّ » . ورواه التهذيب في 93 من أخبار عتقه ، ورواه الفقيه في 7 من باب أمّهات أولاده من عتقه . وإلى اشتراط البلوغ ذهب الإسكافيّ والحلبيّان والحليّ وهو لازم الدّيلميّ حيث قال ببطلان وقف غير البالغ ولم ينقل عن عليّ بن بابويه والعمانيّ جواز . وأمّا اشتراط الاختيار والرّشد والقصد فروى الكافي ( في باب عتق السّكران والمجنون والمكره ، 14 من عتقه ) « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته