تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
مريم أنّ أمامة بنت أبي العاص - وأمّها زينب بنت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - كانت تحت عليّ بن أبي طالب عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام ، فخلَّف عليها بعد عليّ عليه السلام المغيرة بن نوفل فذكر أنّها وجعت وجعا شديدا حتّى اعتقل لسانها فجاءها الحسنان عليهما السلام فجعلا يقولان لها - والمغيرة كاره لذلك - : أعتقت فلانا وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها : لا ، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها : نعم ، لا تفصح بالكلام ، فأجازا ذلك لها » . ورواه التهذيب في 28 من أخبار زيادات وصاياه عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى هكذا » أعتقت فلانا وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها : نعم وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها : أن نعم » . ورواه في 169 من أخبار عتقه عن كتاب أحمد الأشعريّ ، عن الحلبيّ ، عن الصّادق عن أبيه عليهما السّلام . وروى قرب الحميريّ « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليه يسائله : أعتقت فلانا وفلانا ؟ فيومئ برأسه في بعض : نعم ، وفي بعض : لا ، وفي الصّدقة مثل ذلك ، أيجوز ذلك ؟ قال : هو جائز » . وحينئذ فلو قلنا باشتراط لفظ مخصوص يكون الوقوع بأعتقت أولى من الوقوع بقوله : « هو عتيق أو معتق » لعدم الدّليل عليه سوى قياسه على قوله : « هو حرّ » بخلاف أعتقته . نعم ورد الخبر بكونه مثل الطَّلاق في اشتراط التلفّظ به . وعدم كفاية الخطَّ فيه فروى الكافي ( في آخر باب الرّجل يكتب بطلاق امرأته ، 7 من طلاقه ) « عن زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ، ثمّ بدا له فمحاه ، قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتّى يتكلَّم به » . ولكن روى في أوّله كفاية خطَّ شخصه لا غيره فروى صحيحا « عن أبي حمزة الثماليّ عنه عليه السّلام : سألته عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقا أو عتقا ، فقال : لا يكون ذلك بطلاق