أعتقتك بل حرّرتك » .
قلت : روى الكافي ( في باب كتاب عتقه 7 من كتاب عتقه ) « عن غلام أعتقه أبو عبد اللَّه عليه السّلام : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد أعتق غلامه السّنديّ على أنّه يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه - الخبر » .
ثمّ « عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قرأت عتق أبي عبد اللَّه عليه السّلام : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد أعتق فلانا غلامه لوجه اللَّه - الخبر » .
فان قيل : إنّ الخبرين في الاخبار عن العتق لا في إنشاء العتق كما هو المدّعى قلت : روي الكافي ( في آخر باب الشّرط في العتق ، 4 من عتقه ) صحيحا « عن محمّد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوّجك ابنتي فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك وزوّجه فتسرّى أو تزوّج ؟ قال لمولاه عليه شرطه » .
وروى الفقيه ( في 29 من أخبار ما أحلّ اللَّه عزّ وجلّ من نكاحه ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ؟ قال : عتقت وهي بالخيار - الخبر » .
وروى التهذيب ( في 15 من أخبار باب سراريه ) « عن محمّد بن آدم ، عن الرّضا عليه السّلام في الرّجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال :
جاز العتق - الخبر » .
وروى الكافي ( في باب الرّجل يعتق جاريته ، 117 من نكاحه ) عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام إذا قال الرّجل لأمته : أعتقك وأتزوّجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز » . ورواه التهذيب في 13 من سراريه بلفظ » قلت رجل قال لجاريته :
أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : فقال : جائز » .
وهي كما ترى دالة على إنشاء العتق بلفظ « أعتقتك » ، وأوضح منها ما رواه الفقيه ( في باب الوصيّة بالكتب والإيماء ، 22 من وصاياه ، في خبره 2 ) « عن أبي -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 5
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥