تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
لهم ، وإن كانت متّهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنّما لها من مالها ثلثه » . ثمّ « عن إسماعيل بن جابر ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل أقرّ لوارث له وهو مريض بدين عليه قال : يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث » . ثمّ « عن أبي ولَّاد ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ، قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشيء ؟ قال : جائز » . ومقتضى الجمع بينها هو ما فصّله ويشهد له الأخبار الثلاثة الَّتي في الوسط
( وإطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد . فان تعدّد عيّن المقرّ ما لم يغلب أحدها فيحمل على الغالب ) ( 1 ) ما ذكره ليس به نصّ لكنّه مقتضى القواعد .
( ولو أقرّ بلفظ مبهم صحّ والزم تفسيره كالمال والشيء والجزيل والعظيم والحقير ، ولا بدّ من كونه ممّا يتمول لا كقشر جوزة أو حبّة دخن ولا فرق بين قوله عظيم أو كثير ، وقيل : انّ الكثير ثمانون ) ( 2 ) في أوّل إقرار « الخلاف » « إذا قال له : عندي مال ، جليل أو عظيم أو نفيس أو خطير لم يتقدّر ذلك بمقدار ، وأيّ مقدار فسّره به كان مقبولا ، قليلا كان أو كثيرا ، وبه قال الشّافعيّ ، وإن قال : « له عندي مال كثير « فإنّه يكون إقرارا بثمانين على الرّواية التي تضمّنت بأنّ الوصيّة بالمال الكثير وصيّة بثمانين ، ولم يعرف تفسير كثير بما قلناه أحد من الفقهاء - إلخ » . قلت : الرّواية تضمّنت النّذر بالمال الكثير لا الوصيّة ، روى الكافي ( في آخر خبر من فروعه ) « عن عليّ بن إبراهيم ، عن بعض أصحابه ذكره ، قال : لمّا سمّ المتوكَّل نذر إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير ، فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف - إلى - قال : إنّه بعث جعفر بن محمود إلى الهادي عليه السّلام وسأله ، فقال عليه السّلام : الكثير