تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام - أو قال لأبي إبراهيم عليه السّلام - : أسألك فقال : سل ، فقلت لم باع أمير المؤمنين عليه السّلام أمّهات الأولاد ، قال : في فكاك رقابهنّ ، قلت : وكيف ذلك ؟ فقال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّي عنها أخذ ولدها منها وبيعت فادّي ثمنها ، قلت : فيبعن في ما سوى ذلك من أبواب الدّين ووجوهه ، قال : لا « - ورواه الفقيه في 6 من أمهات أولاده عنه ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام .
( وإذا جنت أمّ الولد خطأ تعلَّقت الجناية برقبتها وفكها بأقلّ الأمرين من قيمتها ، وأرش الجناية ان شاء والا سلمها إلى المجني عليه أو يسلم ما قابل الجناية ) ( 1 ) ما قاله ليس به نصّ في خصوص أمّ الولد بل في مطلق المملوك ، وقد عرفت أنّ أمّ الولد أيضا من المماليك روى الكافي ( في باب الرّجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحرّ أو يجرحه ، 24 من دياته في خبره 6 ) « عن أبان بن تغلب عمّن رواه ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه ، يكون عبدا لهم » والظاهر أن « بن تغلب » كان حاشية من اجتهاد خطأ فالرّاوي وهو « يونس » لم يرو عنه لموته في حياة الصّادق عليه السّلام وكان الخبر « عن أبان » والمراد « بن عثمان » « 1 » وفي 7 منه « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقّوه » . وفي 10 « عن أبي محمّد الوابشيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فإن أقاموا البيّنة على ما ادّعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه » . وفي 12 عن الفضيل بن يسار « عن الصّادق عليه السّلام في عبد جرح حرّا ، قال :
هامش
« 1 » ويمكن أن يكون فيه تحريف بالتقديم والتأخير بأن يكون الأصل « يونس ، عمن رواه ، عن أبان بن تغلب » .