تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
أو في المدّة أو في النجوم كان القول قول السيّد مع يمينه ، وقال الشافعيّ : « يتحالفان وتنفسخ الكتابة إذا كان الحلف قبل العتق ، وإن كان بعد العتق تحالفا ، وكان على المكاتب قيمة نفسه لانّ ردّه في الرّقّ لا يمكن » . دليلنا أنّ الأصل أن لا كتابة ولا أجل ولا ثمن ولا وقت ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل والمكاتب يدّعي على سيّده أجلا أو قدرا من الثّمن أو نجوما مخصوصة فعليه البيّنة وإلا فالقول قول السيّد - إلخ » .
( الثالث في الاستيلاد ) ( وهو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ، ولا تتحرّر بموت المولى بل من نصيب ولدها ، فان عجز النصيب سعت في المتخلَّف ) ( 1 ) أمّا إنّها مملوكة في حياة المولى فروى الكافي ( في أوّل أمّهات أولاده ، 15 من عتقه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن أمّ الولد ، قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدّها حدّ الأمة » . ورواه الفقيه أيضا في أوّل أمّهات أولاده ، ورواه التهذيب في 91 من عتقه عن الكافي . وروى التهذيب ( في 35 سراريه ) « عن ابن بزيع ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن الرّجل يأخذ من أمّ ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أمّ ولده » . وفي 19 منه « عن عبّاد بن كثير البصريّ : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أعتق أمّ ولد له وجعل عتقها صداقها ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ، قال : يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها ، فإن ائت هي فنصفها رقّ ونصفها حرّ » . وروى الفقيه ( في 4 من أمهات أولاده ) « عن عبد العزيز بن محمّد ، عن الصّادق عليه السّلام : لا تجبر الحرّة على رضاع الولد وتجبر أمّ الولد » . وأمّا إنّها تتحرّر بموت المولى من نصيب ولدها ، فروى الكافي ( في 3 من أمّهات أولاده ، 15 من عتقه ) « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام