تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
أيّما رجل ترك سريّة ، لها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فإن أعتقها ربّها عتقت وإن لم يعتقها حتّى توفّى فقد سبق فيها كتاب اللَّه عزّ وجلّ - وكتاب اللَّه أحقّ - فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها الخبر » . ورواه الفقيه في 7 من أمّهات أولاده ، وفيه » يجعل في نصيب ولدها « وزاد » ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة ، فان أعتقها ولدها عتقت وإن توفّى عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا أرقّوا وإن شاؤوا أعتقوا » . ورواه التهذيب في 93 من عتقه عن الكافي مثله ، ورواه في 97 منه عن كتاب البزوفريّ هكذا » قضى عليّ عليه السّلام في رجل توفّى وله سريّة لم يعتقها قال : سبق كتاب اللَّه فان ترك سيّدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتّى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ويكون الأولياء هم الَّذين يرثون ولدها ما دامت أمة ، فان أعتقها ولدها فقد عتقت ، وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقّوا « وحمله على ما إذا كان ثمنها دينا على المولى ، قلت : لكن لفظ الخبر كما ترى آب عن حمله . واستشهد لحمله بخبر « أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : إن شاء أن يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قوّمت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها فان مات ابنها قبل أمّه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة » . وروى الكافي في آخر المتقدّم « عن يونس في أمّ ولد - إلى - فإن كان لها ولد وليس على الميّت دين فهي للولد فإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقيّة ثمنها » .
( ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا إلَّا في ما استثنى ) ) ( 1 ) ومورد ما استثنى ما رواه الكافي ( في 5 من أمّهات أولاده ، 15 من عتقه ) « عن