والظاهر أنّ المراد بالأخير وخبر السّكونيّ ما إذا لم تؤدّ شيئا في المطلقة ومطلقا في المشروطة فيجوز له وطيها لكن مع مهر المثل ، وتصير به أمّ ولد ، ولا تفسخ الكتابة به .
( وله تزويجها بإذنها )
( 1 ) ولها تزوّجها باذنه وأمّا بدون إذنه فلا يجوز في المشروطة ، روى التهذيب ( في 71 سراريه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام :
قلت له : الرّجل المسلم إله أن يتزوّج المكاتبة التي قد أدّت نصف مكاتبتها ، قال :
فقال : إن كان سيّدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي ردّ في الرّقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها » .
وروى الكافي ( في 14 من مكاتبه ) « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ إنّه كاتبها على النّصف الأخر بعد ذلك ، قال : فقال فليشترط عليها أنّها إن عجزت فهي تردّ في الرّقّ في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم وإن لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوّج في تلك الحال ؟ قال : لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها » .
ومفهوم الأوّل جوازه في المطلقة بل وكذا الثّاني وإن كان ليس مثل الأوّل .
»
( ويجوز بيع مال الكتابة )
( 2 ) في « الخلاف » ( في المسألة 33 ) « وقال أبو حنيفة والشّافعيّ : لا يجوز بيع ذلك ، واستدلّ الشّيخ بقوله تعالى * ( « وأَحَلَّ أللهُ الْبَيْعَ » ) * وقال : إن قيل : « نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن بيع ما لم يقبض « قلنا : نحمله على ما إذا لم يكن مضمونا .
( فإذا أداه المكاتب إلى المشتري عتق )
( 3 ) في الخلاف « فإن أدّى المكاتب انعتق على سيّده ، وإن عجز رجع رقّا على سيّده وكان للمشتري الدرك بما اشتراه ، وبه قال مالك إلا أنّه قال : إذا عجز رجع رقّا للمشتري » .
( ولو اختلفا في قدر مال الكتابة أو في النجوم قدّم المنكر مع يمينه )
( 4 ) في الخلاف ( في المسألة 23 ) « إذا اختلف السيّد والمكاتب في مال الكتابة