تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
في نصف رقبتها « وكان عليه نقله . وأفتى الشّيخ والقاضي والحليّ بعدم جواز تصرّف المكاتب المشروط ، قال في النهاية : « ولا يجوز لهذا المكاتب - أي المشروط - أن يتصرّف في نفسه بالتزويج ولا بهبة المال ولا بالعتق ما دام قد بقي عليه شيء » .
( ولا يتصرّف المولى في ماله أيضا إلا بما يتعلَّق بالاستيفاء ) ( 1 ) بل بعد عقد المكاتبة لا يجوز له التصرّف في شيء من ماله ، بل ولا في بدنه باستخدامه ، كما يدلّ عليه خبر أبي بصير المرويّ في 14 من أخبار مكاتب الكافي ، كما أنّ أمته لا يجوز له وطيها إذا أدّت شيئا في المطلقة ، ويأتي تفصيل فيه في الآتي .
( ويحرم عليه وطي المكاتبة عقدا وملكا ) ( 2 ) روى الكافي ( 4 من مكاتبه ، 11 من عتقه ) « عن الحسين بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن رجل كانت أمة له فقالت له الأمة : فما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك ، فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال : إذا كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدّت من مكاتبتها ، ودرء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته فهي شريكته في الحد تضرب مثل ما يضرب » ورواه التهذيب في 10 مكاتبة عن الكافي . و ( في 16 منه ) « عن السّكوني ، عنه عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل ، قال : يردّ عليه مهر مثلها وتسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من أمّهات الأولاد » . ورواه التهذيب في 14 مكاتبة عن الكافي . وروى التهذيب ( في 38 منه ) « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام في المكاتب يجلد الحدّ بقدر ما أعتق منه - الخبر » و ( في 41 منه ) صلَّى اللَّه عليه وآله عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : قال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطأها ، قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها وإن عجزت فردّت في الرقّ فهي من أمّهات الأولاد - الخبر » .