تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
مولاه شرط عليه إن هو عجز فهو ردّ في الرّقّ . ولكن يبيع ويشتري وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لانّه عبده « فلا يرد عليه شيء ، وإسناده صحيح بخلاف الأوّل وإن اقتصر عليه الكافي . ويظهر لك من قوله فيه : « ولكن يبيع ويشتري » ما في قول المصنّف « يبيع » ومورده وإن كان المشروط لكن يدلّ على المطلق بالأولوية وكيف لا يصحّ له البيع والغالب في تحصيله مال الكتابة بالبيع والشّراء ، وقد صرّح بجواز بيعه وشرائه المبسوط والنهاية والوسيلة والسّرائر وغيرها ، ثمّ مورده المشروط وقد أفتوا بذلك في مطلقة مشروطه ومطلقة . ومثله ما رواه التهذيب ( في 71 سراريه قبل عتقه ) صحيحا ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : الرّجل المسلم إله أن يتزوّج المكاتبة الَّتي قد أدّت نصف مكاتبتها . فقال : إن كان سيّدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي ردّ في الرّقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها » . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في نقل الوسائل لها في عنوان « باب أنّ المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحجّ ولا التّصرّف في ماله بما زاد عن القوت إلَّا بإذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة » . وأمّا خبر معاوية بن وهب المتقدّم وإن اشتمل على أنّه « لا يصلح له أن يحدث في ماله إلَّا الأكلة من الطعام » لكن صدره تضمّن أيضا أنّه شرط عليه أن لا يتزوّج . وامّا نقله رواية الكافي عن أبي بصير وقد نقله الكافي ( في 14 مكاتبة ) « عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثمّ إنّه كاتبها على النّصف الآخر - وقال إلى أن قال - : فلها أن تتزوّج في تلك الحال ؟ قال : لا ، حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها » فمورده المشروط ففيه « ثمّ إنّه كاتبها على النّصف الآخر بعد ذلك ، قال : فقال : فليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها فإنّها تردّ في الرقّ ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 68 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )