تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
أبيهم وعتقوا إذا أدّوا « ، ورواهما الإستبصار في 4 و 5 ممّا مرّ ، ورواه الفقيه في 19 من مكاتبته . وأمّا المطلق الذي لم يؤدّ شيئا فلم نقف على نصّ فيه ، وأمّا خبر مالك بن - عطيّة بنقل الاستبصار بلفظ « ولم يؤدّ من مكاتبته شيئا » ونقل التهذيب « ولم يؤدّ من مكاتبته » . فالظاهر صحّة نقل الكافي بلفظ « ولم يؤدّ مكاتبته » أي تمامها ، أو « شيئا » في الاستبصار محرّف ( نجما ) بشهادة سياق الخبر ، وبعد عدم النصّ فيه هو مقتضى القاعدة ، ويشهد له حكم المشروط الذي لم يؤدّ الجميع بالفحوى . وأمّا المطلق الذي أدّى مقدارا فالأخبار فيه مختلفة ، ويدلّ على ما قاله المصنّف من كون ميراثه بين السيّد والوارث ما رواه الكافي ( في أوّل ما مرّ ) « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدّى » . وفي 4 منه « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام في مكاتب توفّى وله مال قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الَّذين كاتبوه من ماله » . ورواه التهذيب في 32 مكاتبه . وفي 7 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في مكاتب مات وقد أدّى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار ؟ فقال : إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص « والمراد بين ولده الأحرار ومن كاتبه بالحصص من المكاتب مع أنّ التهذيب رواه في ميراث مكاتبه عن كتاب الحسين بن سعيد بلفظ » بينهم وبين مواليه بالحصص « فلا بدّ من سقوطه من رواية الكافي . و ( في 3 من مكاتبه 11 من عتقه ) صحيحا « عن بريد العجليّ : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرّقّ ، وإن المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثمّ مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا ، فقال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنّه لمولاه