تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرّقّ وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شيء فهو لسيّده ، وابنه ردّ في الرّقّ إن كان له ولد قبل المكاتبة وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فان ابنه حرّ فيؤدّي ، عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه ، وليس لابنه شيء من الميراث حتّى يؤدّي ما عليه ، فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه » . ورواه التهذيب في 29 مكاتبه وفيه » ولم يؤدّ من مكاتبته « وفيه بعد » وترك مالا وولدا « » من يرثه « وفيه بعد » وابنه ردّ في الرّقّ « » وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك ، عليه فان ابنه حرّ ويؤدّي عن أبيه - إلخ « مثله ، ورواه الإستبصار في 6 ممّا مرّ بلفظ » ولم يؤدّ عن مكاتبته شيئا « والباقي مثل التهذيب . وما رواه الكافي ( في 6 منه ) « عن محمّد بن حمران ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن مكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت ويترك ابنا له من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمّه مملوكين ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرّا وأدّى إلى الموالي بقيّة المكاتبة ، وورث ابنه ما بقي » . وما رواه التهذيب ( في 25 من مكاتبه ) « عن جميل بن درّاج : سألت أبا - عبد اللَّه عليه السّلام عن مكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت ، ويترك ابنا له من جارية له فقال : إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو رقّ رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرّا ويردّ على المولى بقيّة المكاتبة وورثه ابنه ما بقي » . ورواه الفقيه في 12 من مكاتبته هكذا « في مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته وترك مالا ، قال : يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي » . ورواه التهذيب في 21 ممّا مرّ . وفي 26 منه « عن مهزم ، عنه عليه السّلام : سألته عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 61 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )