الذي كاتبه والنّصف الباقي لابن المكاتب لانّ المكاتب مات ونصفه حرّ ونصفه عبد للَّذي كاتبه ، وابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ ونصفه عبد ، فإن أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه هو حرّ ، لا سبيل لأحد من النّاس عليه » . ورواه التهذيب في 2 مكاتبة ، عن كتاب الحسن بن محبوب مثله مضمرا . ورواه في 39 منه عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مسندا ، عن الباقر عليه السّلام - وقد وردت أخبار بأنّه يؤدّي الوارث بقيّة الكتاب فيعتق وما بقي فله ، ومرّ في أوّل العنوان في الاستدلال للبطلان في المشروط رواية الحلبيّ وعبد اللَّه بن سنان ، عن الكافي في ذلك ومرّ ، أنّ الفقيه والتهذيبين رواها عن الثاني فقط وخبر محمّد بن حمران عن الكافي ، وخبر جميل عن التهذيب وخبره أيضا عنه عن الفقيه في ذلك .
وروى التهذيب ( في 22 ممّا مرّ ) « عن أبي الصّباح ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وقال في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ، ثمّ يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر ممّا عليه من مكاتبته قال : يوفّي مواليه ما بقي عن مكاتبته وما بقي فلولده » .
ثمّ روى عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام وقال مثل هاتين المسألتين . ومراده سؤالا الخبر ، وقد نقلنا الثّاني ، ثمّ إنّ التهذيب أجاب عن هذه بحملها على أداء الوارث من نصيبه ما بقي من مال الكتابة ، ثمّ باقي النصيب له وهو كما ترى وإن كان ظاهر خبر بريد المتقدّم ما قال ، وروى الفقيه في آخر « ميراث مكاتبه » - من ميراثه - « عن البزنطيّ ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن محمّد ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر ممّا عليه من المكاتبة قال يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فولده » . ورواه التهذيب في 12 من ميراث مكاتبه عن البزنطي عن محمّد بن - سماعة عن أبي جعفر عليه السّلام . والصّواب رواية الفقيه له بسقوط عبد الحميد بن عوّاض ومحمّد بن مسلم من البين من التّهذيب ، ووجه الجمع إبقاء ما دلّ على التقسيم على ظاهرها لكون موردها ما إذا كانت ورثتها أحرارا ولم يذكر غيرها المفيد والدّيلميّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 63
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦٣