تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
فيه أنّه عقد لازم من الطرفين كالبيع لا مانع من التقايل فيه مع عموم « الناس مسلَّطون على أموالهم وأنفسهم » .
( ولا يشترط الإسلام في السيّد ولا في العبد ) ( 1 ) لعدم دليل على الاشتراط ، و « الخير » في الآية فسر بالمال ، وبعض الأخبار وإن زاد الدّين لكن أخبار المال فقط أكثر كما مرّ في أوّل الكتابة ، والمراد بعدم الاشتراط يخصّص بما إذا لم يكن السيّد كافرا والعبد مسلما من الخارج لانّه لا يبقى مثله عنده حتّى يكاتب مع أنّ المبسوط أفتى بصحّة مثله ولأنّه إن رجع رقّا يباع عليه ، ومثله الإسكافيّ وزاد بيعه عليه موقّتا بوصف الكتابة إن وجد من يشتريه كذلك .
( ولو مات المشروط قبل إكمال الأداء بطلت ، ولو مات المطلق ولم يؤدّ شيئا فكذلك وان أدّى تحرر منه بقدر المؤدى وكان ميراثه بين السيد ووارثه بالنسبة ويؤدّى الوارث التابع له في الكتابة باقي مال الكتابة وللمولى إجباره على الأداء كما ، له إجبار المورث ) ( 2 ) أمّا بطلان المكاتبة في المشروط إذا كانت قبل الإكمال وفي المطلق الذي لم يؤدّ شيئا فلا ريب فيه ، ويدلّ على البطلان في المشروط ما رواه الكافي ( في ميراث مكاتبته ، 45 من ميراثه في خبره 2 ) حسنا « عن الحلبيّ وعبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق جعفر بن محمّد عليه السّلام : في رجل مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي » . ورواه الفقيه في 18 من مكاتبته ، عن عبد اللَّه بن سنان فقط ، ورواه الاستبصار مثله في 3 ، من ميراث مكاتبه ، الأخير من أبواب مكاتبيه ، ورواه التهذيب مثله أيضا في 24 من أخبار مكاتبه . وما رواه الكافي أيضا في 5 ممّا مرّ صحيحا « عن مالك بن عطيّة سئل أبو - عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مكاتب مات ولم يودّ مكاتبته وترك مالا وولدا قال : إن كان
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 60 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )