إذا كان ذلك في شرطه » . ورواه التهذيب أيضا في أوّل مكاتبه ، وفيه » حتى يحول عليه الحول » .
وفي 8 منه أيضا صحيحا « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن مكاتبة أدّت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ . ونحن في حلّ ممّا أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان ، قال : تردّ ويطيب لهم ما أخذوا منها ، وقال : ليس لها أن تؤخّر النّجم بعد حلَّه شهرا واحدا إلَّا بإذنهم » . ورواه التهذيب عن الكافي في 4 منه .
وأمّا رواية الحميري في قربه « عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يؤجّل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلوّمه فإن أقام بحرّيته وإلَّا ردّه رقيقا » . وعن أبي البختريّ ، عنه عن أبيه مثله لكن فيه بدل « فإن أقام - إلخ » « فإذا أدّى وإلَّا ردّه رقيقا » . فإمّا محمولان على عمله عليه السّلام تفضّلا وإمّا على التقيّة ويستأنس له بالخبر الأوّل من خبري معاوية بن وهب .
وأمّا ما رواه الفقيه ( في 2 من مكاتبته ) « عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ فعجز قبل أن يؤدّي شيئا ، قال :
لا يردّ في الرّقّ حتّى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما أدّى صدرا فإذا أدّى صدرا فليس لهم أن يرده في الرقّ » .
وفي 24 منه « عن القاسم بن سليمان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فإن هو عجز ردّ رقيقا » . ورواهما التهذيب في 6 و 7 من مكاتبه .
وروى في 5 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن الباقر عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام : إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم تردّ مكاتبته في الرّقّ ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا ردّ مملوكا » فحملها التهذيب تارة على التّقيّة وأخرى على الاستحباب وهي مستند المصنّف في قوله : « ويستحبّ للمولى الصبر عليه » لكن الصّواب الاستدلال للاستحباب بخبري القرب في فعله عليه السّلام وحمل هذه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 58
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٨