ولهم شرطهم » .
ثمّ « عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام عن مكاتبة أدّت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرّقّ - الخبر » .
ثمّ حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في المكاتب إذا أدّى بعض مكاتبته فقال : إنّ الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، فإن كان شرط عليه أنّه إن عجز رجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع - الخبر » .
وفي 14 منه صحيحا « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ إنّه كاتبها على النّصف الأخر بعد ذلك ، فقال : فليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها فإنّها تردّ في الرّقّ في نصف رقبتها - الخبر » .
وروى الفقيه ( في 15 من مكاتبته ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنّه إن عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم » .
( والأقرب اشتراط الأجل )
( 1 ) اختاره المبسوط ، وتبعه ابن حمزة ، وأنكره « الخلاف » وتبعه الحليّ ، لكن الظاهر أنّه لو لم يكن أجل لم يتحقّق كتابة ولا يحتاج فيه إلى خبر في اشتراطه ، ولو كان نقدا فهو عتق لا مكاتبة ، فالنزاع لفظيّ وموضوعيّ ، واستدلال « الخلاف » لمختاره بقوله تعالى * ( « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ) * ولم يفصل بين الحالَّة والمؤجّلة ، فكما ترى .
( وحدّ العجز المسوغ أن يؤخّر نجما عن محلَّه ويستحبّ للمولى الصبر عليه )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل مكاتبة 11 من عتقه ) صحيحا « عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فقلت له : وما حدّ العجز ؟ فقال : إنّ قضاتنا يقولون :
إنّ عجز المكاتب أن يؤخّر النّجم إلى النّجم الآخر وحتّى يحول عليه الحول ، قلت : فما ذا تقول أنت ؟ قال : لا ولا كرامة ليس له أن يؤخّر نجما عن محلَّه